السيد محمد صادق الروحاني

203

العروة الوثقى

أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وان تاب بلا فصل . مسألة 78 - إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه ( 1 ) وان لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : يقضى أحب إلى . وقوله عليه السلام : والحج أحب إلى مسألة 79 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا ، واما في الحج المندوب فيشترط اذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قيل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن ، ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا . مسألة 80 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ، وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان ( 2 ) ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة ( 3 )

--> ( 1 ) أو في مذهبنا . ( 2 ) أقواهما لزوم التزويج ان لم يكن ذلك مهانة لها ولا شاقا عليها . ( 3 ) الظاهر من النصوص اعتبار كونها مأمونة غير خائفة في وجوب الحج عليها - وعليه - فإن كان الزوج مدعيا انه خائف فهذه الدعوى لا تمنع عن حجها وان ثبتت - وان ادعى انها غير مأمونة وخائفة لا كلام في أنه يقدم قولها لأنها اعرف بحالها ، الا ان يقيم البينة على خلاف ذلك ، أو تشهد القرائن المورثة للاطمينان به .